الحصفكي

461

الدر المختار

خلافا لهما . الكل من الخانية ( وإن ) ادعاه خارجان و ( وصف أحدهما علامة به ) أي بجسده لا بثوبه ( ووافق فهو أحق ) إذا لم يعارضها أقوى منها ، كبينة الآخر وحريته وسبقه وسنه إن أرخا ، فإن اشتبه فبينهما وإسلامه ، ولو ادعى أحدهما أنه ابنه والآخر أنه ابنته فإذا هو خنثى : فلو مشكلا قضى لهما ، وإلا فلمن ادعى أنه ابنه ، ولو شهد للمسلم ذميان وللذمي مسلمان قضى به للمسلم . تاترخانية . ( و ) يثبت نسبه ( من ذمي و ) لكن ( هو مسلم ) ( استحسانا فينتزع من يده قبيل عقل الأديان ما لم يبرهن